178

Akhir Al-Mudakhirat Sharh Akhsar Al-Mukhtasarat

أخير المدخرات شرح أخصر المختصرات

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
لِلْقِنِّ دُونَ سَيِّدِهِ، (وَإِنْ مَاتَ) القِنُّ بَعْدَ وُجُوبِ ذَلِكَ لَهُ؛ (فَلِسَيِّدِهِ) طَلَبُهُ وَإِسْقَاطُهُ.
(وَالقَوَدُ فِيمَا دُونَ النَّفسِ كَالقَوَدِ فِيهَا)؛ يَعْنِي: كُلُّ مَنْ أُقِيدَ بِهِ بِغَيْرِهِ فِي النَّفْسِ أُقِيدَ بِهِ فِيمَا دُونَهَا مِنْ حُرٍّ وَعَبْدٍ، وَمَنْ لَا يَجْرِي القِصَاصُ بَيْنَهُمَا فِي النَّفْسِ لَا يَجْرِي بَيْنَهُمَا فِي الطَّرَفِ وَالجِرَاحِ.
(وَهُوَ) أَيِ القَوَدُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ (نَوْعَانِ):
(أَحَدُهُمَا فِي الطَّرَفِ، فَيُؤْخَذُ كُلٌّ مِنْ عَيْنٍ وَأَنْفٍ وَأُذُنٍ وَسِنٍّ وَنَحْوِهَا بِمِثْلِهِ، بِشَرْطِ مُمَاثَلَةٍ) فِي الاسْمِ وَالمَوْضِعِ؛ فَلَا تُؤْخَذُ يَدٌ بِرِجْلٍ، وَلَا يَمِينٌ بِيَسَارٍ، وَعَكْسُهُ (وَ) بِشَرْطِ (أَمْنٍ مِنْ حَيْفٍ) أَيْ إِمْكَانِ الاسْتِيفَاءِ بِلَا حَيْفٍ، (وَ) بِشَرْطِ (اسْتِوَاءٍ) لِلطَّرَفَيْنِ (فِي صِحَّةٍ وَكَمَالٍ)؛ فَلَا تُؤْخَذُ صَحِيحَةٌ بِشَلَّاءَ، وَلَا كَامِلَةُ الأَصَابِعِ بِنَاقِصَتِهَا.
(وَ) النَّوْعُ (الثَّانِي) فِيمَا دُونَ النَّفْسِ: (فِي الجُرُوحِ، بِشَرْطِ اِنْتِهَائِهَا إِلَى عَظْمٍ) مَعَ زِيَادَةٍ (كَمُوضِحَةٍ) فِي رَأْسٍ وَوَجْهٍ (وَ) كَـ (جُرْحِ عَضُدٍ وَسَاقٍ وَنَحْوِهِمَا).
(وَتُضْمَنُ سِرَايَةُ جِنَايَةٍ) فِي قَوَدٍ وَدِيَةٍ، فِي نَفْسٍ وَدُونَهَا، وَ(لَا) تُضْمَنُ سِرَايَةُ (قَوَدٍ).
(وَلَا يُقْتَصُّ عَنْ طَرَفٍ وَ) لَا عَنْ (جُرْحٍ، وَلَا يُطْلُبُ لَهُمَا) أَيْ لِلطَّرَفِ وَالجِرَاحِ (دِيَةٌ قَبْلَ البُرْءِ)؛ لِاحْتِمَالِ السِّرَايَةِ.
(فَصْلٌ) فِي الدِّيَاتِ
(وَدِيَةُ العَمْدِ عَلَى الجَانِي، وَغَيْرِهَا) أَيْ غَيْرِ العَمْدِ، وَهُوَ الخَطَأُ وَشِبْهُ العَمْدِ (عَلَى عَاقِلَتِهِ).

1 / 186