113

Akhir Al-Mudakhirat Sharh Akhsar Al-Mukhtasarat

أخير المدخرات شرح أخصر المختصرات

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
(وَ) إِنِ اخْتَلَفَا (فِي رَدِّهِ) أَيِ المَغْصُوبِ (وَعَيْبٍ فِيهِ): فَـ (قَوْلُ رَبِّهِ) بِيَمِينِهِ عَلَى نَفْيِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الأَصَلَ عَدَمُهُ.
(وَمَنْ بِيَدِهِ غَصْبٌ أَوْ غَيْرُهُ) مِنَ اللُّقَطَةِ وَالأَمَانَاتِ كَالوَدَائِعِ، (وَجَهِلَ رَبَّهُ؛ فَلَهُ الصَّدَقَةُ بِهِ) أَيْ بِذَلِكَ المَغْصُوبِ (عَنْهُ) أَيْ عَنْ رَبِّهِ بِلَا إِذْنِ حَاكِمٍ (بِنِيَّةِ الضَّمَانِ) لِرَبِّهِ، (وَيَسْقُطُ) عَنْهُ (إِثْمُ غَصْبٍ).
(وَمَنْ أَتْلَفَ - وَلَوْ سَهْوًا -) مَالًا (مُحْتَرَمًا: ضَمِنَهُ).
(وَإِنْ رَبَطَ دَابَّةً) أَوْ أَوْقَفَهَا (بِطَرِيقٍ ضَيِّقٍ: ضَمِنَ مَا أَتْلَفَتْهُ مُطْلَقًا).
(وَإِنْ كَانَتْ) أَيِ الدَّابَّةُ (بِيَدِ رَاكِبٍ، أَوْ) بِيَدِ (قَائِدٍ، أَوْ) بِيَدِ (سَائِقٍ: ضَمِنَ جِنَايَةَ مُقَدَّمِهَا، وَوَطْئِهَا بِرِجْلِهَا).
(فَصْلٌ) فِي الشُّفْعَةِ
(وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ فَوْرًا) أَيْ سَاعَةَ عِلْمِهِ (لِمُسْلِمٍ تَامِّ المِلْكِ فِي حِصَّةِ شَرِيكِهُ المُنْتَقِلَةِ لِغَيْرِهِ بِعِوَضٍ مَالِيٍّ بِمَا) أَيْ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الَّذِي (اِسْتَقَرَّ عَلَيْهِ العَقْدُ) قَدْرًا وَجِنْسًا وَصِفَةً.
(وَشُرِطَ) لِثُبُوتِ الشُّفْعَةِ (تَقَدُّمُ مِلْكِ شَفِيعٍ، وَ) شُرِطَ لَهَا أَيْضًا (كَوْنُ شِقْصٍ مُشَاعًا) أَيْ غَيْرَ مُفْرَزٍ (مِنْ أَرْضٍ تَجِبُ قِسَمْتُهَا) إِجْبَارًا بِطَلَبِ مَنْ لَهُ فِيهِ جُزْءٌ، فَلَا شُفْعَةَ لِجَارٍ فِي مَقْسُومٍ مَحْدُودٍ، وَلَا فِيمَا لَا تَجِبُ قِسْمَتُهُ كَحَمَّامٍ صَغِيرٍ وَبِئْرٍ فِي طَرِيقٍ ضَيِّقَةٍ وَنَحْوِهَا.
(وَيَدْخُلُ غِرَاسٌ وَبِنَاءٌ) بِالشُّفْعَةِ (تَبَعًا) لِلْأَرْضِ، (لَا ثَمَرَةٌ وَ) لَا (زَرْعٌ).
(وَ) شُرِطَ لِثُبُوتِهَا أَيْضًا: (أَخْذُ جَمِيعِ) شِقْصٍ (مَبِيعٍ، فَإِنْ أَرَادَ) الشَّفِيعُ (أَخْذَ البَعْضِ) أَيْ بَعْضِ المَبِيعِ مَعَ بَقَاءِ الكُلِّ، (أَوْ عَجَزَ) الشَّفِيعُ (عَنْ بَعْضِ الثَّمَنِ بَعْدَ

1 / 118