112

Akhir Al-Mudakhirat Sharh Akhsar Al-Mukhtasarat

أخير المدخرات شرح أخصر المختصرات

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
(وَلَوْ غَصَبَ مَا اتَّجَرَ) بِهِ (أَوْ) غَصَبَ فَرَسًا أَوْ جَارِحًا فَـ (صَادَ) عَلَيْهِ أَوْ (بِهِ: فَمَهْمَا حَصَلَ بِذَلِكَ) الجَارِحِ أَوِ الفَرَسِ؛ (فَلِمَالِكِهِ) أَيْ مَالِكِ الفَرَسِ أَوِ الجَارِحِ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ بِسَبَبِهِ، فَكَانَ لَهُ.
(وَ) لَوْ غَصَبَ (مَا حَصَدَ بِهِ) أَوْ قَطَعَ: (فَـ) هُوَ لِلْغَاصِبِ، وَ(عَلَيْهِ أُجْرَتُهُ).
(وَإِنْ خَلَطَهُ) أَيِ المَغْصُوبَ بِمَا يَتَمَيَّزُ بِهِ كَحِنْطَةٍ بِشَعِيرٍ؛ لَزِمَ الغَاصِبَ تَخْلِيصُهُ وَرَدُّهُ، وَأُجْرَةُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَ(بِمَا لَا يَتَمَيَّزُ) كَنَحْوِ زَيْتٍ أَوْ حِنْطَةٍ بِمِثْلِهِ؛ بِأَنْ خَلَطَ الزَّيْتَ بِالزَّيْتِ، وَالحِنْطَةَ بِالحِنْطَةِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَمَيَّزُ، (أَوْ صَبَغَ) الغَاصِبُ (الثَّوْبَ: فَهُمَا) أَيِ المَالِكَانِ (شَرِيكَانِ بِقَدْرِ مِلْكَيْهِمَا) فِي الصَّبْغِ وَالثَّوْبِ وَالسَّوِيقِ وَالزَّيْتِ، وَإِنْ زَادَتْ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا فَلِصَاحِبِهِ، (وَإِنْ نَقَصَتِ القِيمَةُ: ضَمِنَ) الغَاصِبُ؛ لِتَعَدِّيهِ.
(فَصْلٌ) فِي ضَمَانِ المَغْصُوبِ
(وَمَنِ اِشْتَرَى أَرْضًا فَغَرَسَ) فِيهَا، (أَوْ بَنَى) فِيهَا، (ثُمَّ اسْتُحِقَّتْ) لِلْغَيْرِ، (وَقُلِعَ ذَلِكَ) الغَرْسُ أَوِ البِنَاءُ: (رَجَعَ) مُشْتَرٍ (عَلَى بَائِعٍ بِمَا غَرِمَهُ) أَيْ مُشْتَرٍ مِنْ أُجْرَةِ غَارِسٍ وَبَانٍ وَثَمَنِ مُؤَنٍ مُسْتَهْلَكَةٍ وَأُجْرَةٍ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّهُ غَرَّهُ.
(وَإِنْ أَطْعَمَهُ) أَيْ طَعَمَ غَاصِبٌ مَا غَصَبَهُ (لِعَالِمٍ بِغَصْبِهِ: ضَمِنَ آكِلٌ).
(وَيُضْمَنُ) مَغْصُوبٌ (مِثْلِيٌّ بِمِثْلِهِ، وَ) يُضْمَنُ (غَيْرُهُ بِقِيمَتِهِ) يَوْمَ تَلَفِهِ.
(وَحَرُمَ تَصَرُّفُ غَاصِبٍ بِمَغْصُوبٍ، وَلَا يَصِحُّ عَقْدٌ) بِمَغْصُوبٍ، (وَلَا عِبَادَةٌ) بِهِ كَحَجٍّ وَنَحْوِهِ.
(وَالْقَوْلُ فِي) قِيمَةِ (تَالِفٍ وَ) فِي (قَدْرِهِ وَ) فِي (صِفَتِهِ: قَوْلُهُ) أَيْ غَاصِبٍ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ.

1 / 117