احکام قران
أحكام القرآن الكريم
ایډیټر
الدكتور سعد الدين أونال
خپرندوی
مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
إسطنبول
عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، كَنَحْوِ مَا رَوَاهُ عِمْرَانُ، وَكَنَحْوِ مَا رَوَاهُ مَالِكٌ
١٨٥٥ - حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ قَيْسٍ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى أَهْلِهِ تَبْتَغِي النَّفَقَةَ، فَقَالُوا: لَيْسَ لَكِ عَلَيْنَا نَفَقَةٌ فَبَلَغَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: " لَيْسَتْ لَكِ عَلَيْهِمْ نَفَقَةٌ، وَعَلَيْكِ الْعِدَّةُ، فَانْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ "، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ يَدْخُلُ عَلَيْهَا أَخْوَالُهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ " فَالْكَلامُ فِي هَذَا كَالْكَلامِ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ وَقَدْ رَوَى حَدِيثَ أَبِي سَلَمَةَ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، سَوَاءً
١٨٥٦ - كَمَا حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ قَيْسٍ حَدَّثَتْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ حَدِيثَ يُونُسَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ سَوَاءً وَقَدْ وَافَقَ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ فِي ذِكْرِ نَفْيِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَرَوَاهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ كَذَلِكَ
١٨٥٧ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَسَدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ قَيْسٍ، أَنَّهَا اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: " لَا نَفَقَةَ لَكِ عِنْدَهُ وَلا سُكْنَى "، وَكَانَ يَأْتِيهَا أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: " اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ أَعْمَى "
2 / 347