762

احکام قران

أحكام القرآن الكريم

ایډیټر

الدكتور سعد الدين أونال

خپرندوی

مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

إسطنبول

•
سیمې
مصر
•
١٨٥٣ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللهِ، مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: " لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ، وَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ " فَكَانَ الَّذِي فِي حَدِيثِ مَالِكٍ هَذَا هُوَ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ: " لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ "، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ مَسْكَنٍ، غَيْرَ أَنَّ فِيهِ أَنَّ فَاطِمَةَ ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ قَوْلَ وَكِيلِ زَوْجِهَا: " مَالَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ "، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ قَوْلِهَا، بَلْ أَمَرَهَا بِالاعْتِدَادِ فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا فَفِي ذَلِكَ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهَا قَدْ كَانَ أُرِيدَ مِنْهَا الانْتِقَالُ، فَأَطْلَقَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَلِكَ، وَأَمَرَهَا بِهِ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَهَا حَقًّا إِذًا لَمَا أَخْرَجَهَا عَنْ حَقِّهَا، وَلا نَقَلَهَا عَنْ غَيْرِ وُجُوبِ النُّقْلَةِ عَلَيْهَا، فَقَدْ عَادَ بِذَلِكَ مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ هَذَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ إِلَى مَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ حَدِيثُ اللَّيْثِ عَنْهُ أَكْثَرَ أَلْفَاظًا وَأَبْيَنَ شَرْحًا وَقَدْ رَوَى حَدِيثَ أَبِي سَلَمَةَ هَذَا عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، فَجَاءَ بِهِ كَنَحْوِ مَا جَاءَ بِهِ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ،
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
١٨٥٤ - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّ زَوْجَهَا الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا، وَأَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا نَفَقَةَ لَكِ، انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ تَكُونِينَ عِنْدَهُ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ " فَالْكَلامُ فِي هَذَا كَالْكَلامِ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ وَقَدْ رَوَى حَدِيثَ أَبِي سَلَمَةَ مُحَمَّدُ بْنُ

2 / 346