242

Ahkam al-Quran by Bakar ibn al-Alaa

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

ایډیټر

سلمان الصمدي

خپرندوی

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

د خپرونکي ځای

دبي - الإمارات العربية المتحدة

٢٣٤ - قال اللَّه ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ ٢٤٠ - وقوله: ﴿مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾
[عِدَّة الحامل والمتوفى عنها زوجها]
وأما قوله ﷿: ﴿مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾، فمنسوخة بإجماع، بقوله: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (^١).
وقال بعضهم: لا سكنى للمتوفى عنها، تعتد حيث شاءت (^٢).
وقال بعضهم: تعتد حيث كانت وقت وفاة زوجها، وهو قول جمهور الفقهاء، وعليه الناس.
واختلفوا فيها إذا كانت حاملًا، فقال بعضهم: آخر الأجلين.

(^١) قال ذلك ابن عباس، وأبو موسى الأشعري، وابن الزبير، ومجاهد، وإبراهيم، والحسن، وعكرمة، وقتادة، والربيع، والضحاك، وعطاء، وعطاء الخراساني، والسدي، وابن زيد، ومقاتل بن حيان، والربيع بن أنس، انظر تفسير ابن جرير (٢/ ٥٩٤ - ٥٩٥)، وتفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٤٥١)، والناسخ والمنسوخ في القرآن للنحاس (ص ٧٤ - ٧٥)، وقال: "أكثر العلماء على أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ. . . مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ ".
(^٢) روي عن ابن عباس، انظر تفسير ابن جرير (٢/ ٥٢٨).

1 / 247