241

Ahkam al-Quran by Bakar ibn al-Alaa

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

ایډیټر

سلمان الصمدي

خپرندوی

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

د خپرونکي ځای

دبي - الإمارات العربية المتحدة

٢٣٣ - قال اللَّه ﵎: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾
قال مالك ﵁: إن اتفق الوالدان على قطع الرضاع، وقد تبينا في الصبي قبل الحولين قوة، واستغنى عن اللبن بأكل الطعام واستقامته عليه، وكان اجتهادهما في ذلك [عن] (^١) بينة وروية، فلا بأس بذلك.
* * *

(^١) ساقطة من الأصل.

1 / 246