304

Ahkam Al-Mujahid Bil-Nafs Fi Sabeel Allah Fi Al-Fiqh Al-Islami

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

سوريا

الصورة الثالثة: أن يكون الجهاد فرض كفاية والحج فرض عين، ففي هذه الحالة يقدم الحج على الجهاد في سبيل الله.
وعلى هذه الصورة يحمل قول مالك: الحج أفضل من الغزو، واستدل بقوله ﷺ «بني الإسلام على خمس» (١) فذكر الحج ولم يذكر الغزو (٢) .
وقول الإمام أحمد والحنفية: أنه لا شيء من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد (٣) أيضا محمول على هذه الصورة، لأن الجهاد إذا كان فرض عين يقدم على الحج مطلقا، وقد سبق بيان ذلك في الصورة الأولى.
يدل على هذه الصورة ما جاء عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ «حجة من لم يحج خير من عشر غزوات، وغزوة من قد حج خير من عشر حجج» (٤) .
قال ابن النحاس: (حجة الإسلام أفضل من الجهاد إذا كان فرض كفاية) (٥) .
مما تقدم يتضح أن الحج مقدم على الجهاد في هذه الصورة، ولم أجد من خالف في هذا حسب ما اطلعت عليه والله أعلم.

(١) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الإيمان باب قول النبي ﷺ (بني الإسلام على خمس) ح رقم (٨) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الإيمان باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام ح رقم (١٦) .
(٢) الذخيرة (٣/١٧٤) .
(٣) المغني (١٣/١٠) وحاشية ابن عابدين (٦/١٩٦) .
(٤) سبق تخريجه.
(٥) مشارع الأشواق (١/٢٠٥) .

1 / 309