374

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

ایډیټر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

حائط جاره، وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعةً أذرع)). رواه أحمد(١) وابن ماجه(٢).

١٠١٣- وللجماعة إلا النسائي(٣) منه: ((إذا اختلفتم ... )) إلى آخره.

١٠١٤ - وقال: و((اللَّه لا يؤمنُ، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمَنُ جاره بوائقه(٤))). أخرجاه(٥).

باب الشركة والمضاربة

قال الله - تعالى -: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ الآية [المائدة: ٢].

والضرار: فعل الاثنين، والضرر: ابتداء الفعل، والضرار: الجزاء عليه، وقيل الضرر: ما تضربه صاحبك وتنتفع به أنت، والضرار: أن تضره من غير أن تنتفع به، وقيل: هما بمعنى، وتكرارهما للتأكيد. ((النهاية)) (٨١/٣ - ٨٢) وانظر الكلام على أسانيد هذا الحديث ومعانيه وما فيه من الفقه في ((جامع العلوم والحكم)) للحافظ ابن رجب الحنبلي (٢٠٧/٢ - ٢٢٥).

(١) ((المسند)) (٣١٣/١) عن ابن عباس

(٢) ((سنن ابن ماجه)) (٢/ ٧٨٣ - ٧٨٤ رقم ٢٣٣٧، ٢٣٣٩، ٢٣٤١) مفرقًا .

(٣) الإمام أحمد (٢٢٨/٢) والبخاري (١٤١/٥ رقم ٢٤٧٣) ومسلم (١٢٣٢/٣ رقم ١٦١٣) وأبو داود (٣١٤/٣ رقم ٣٦٣٣) والترمذي (٦٣٧/٣ رقم ١٣٥٦) وابن ماجه (٧٨٤/٢ رقم ٢٣٣٨) عن أبي هريرة قالئه.

(٤) أي: غوائله وشروره، واحدها بائقة، وهي الداهية. ((النهاية)) (١٦٢/١).

(٥) البخاري (٤٥٧/١٠ رقم ٦٠١٦) عن أبي شريح الخزاعي، ولم أجده في (صحيح مسلم)) ولم يعزه له المزي في ((تحفة الأشراف)) (٢٢٥/٩).

(٦) الشُّركة كذا ضبطت في الأصل بالضم، وهي لغة فاشية في الشام لا يكادون ينطقون بغيرها ((تاج العروس)): (شرك).

374