373

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

ایډیټر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

خَلِفَةً (١)، وذلك عَقْلُ(٢) العمد، وما صولحوا عليه فهو لهم)). وذلك تشديدُ العقل. رواه أحمد(٣) وابن ماجه(٤) والترمذي(٥).

١٠١١ - وقال: ((لا يمنع جارٌ جارهُ أن يغرِزَ خشَبَهُ في جداره، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، واللّه لأرمين بها بين أكتافكم(٦))). رواه الجماعة إلا النسائي(٧).

١٠١٢- وقال: ((لا ضرر ولا إضرار(٨)، وللرجل أن يضع خشبَهُ في

السنة الخامسة. ((النهاية)) (٢٥٠/١).

(١) الخَلِفَة- بفتح الخاء وكسر اللام- الحامل من النوق، وتجمع على خَلِفَات وخلائف. ((النهاية)) (٦٨/٢).

(٢) العقل: هو الدية، وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلًا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء المقتول، أي: شدها في عُقُلها ليسلمها إليهم ويقبضوها منه، فسُميت الدية عقلًا بالمصدر، يقال: عَقَل البعير يعْقَله عَقْلًا، وجمعها عقول، وكان أصل الدية الإبل، ثم قومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم وغيرها. ((النهاية)) (٣/ ٢٧٨).

(٣) ((المسند)) (١٨٣/٢) عن ابن عمرو.

(٤) ((سنن ابن ماجه)) (٢/ ٨٧٧ رقم ٢٦٢٦).

(٥) ((جامع الترمذي)) (٤/ ٦ رقم ١٣٨٧) وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ غريبٌ.

(٦) أي: لأشيعن هذه المقالة فيكم، ولأقرعنكم بها، كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ من غفلته. ((فتح الباري)) (١٣٢/٥).

(٧) الإمام أحمد (٢/ ٢٤٠) والبخاري (١٣١/٥ رقم ٢٤٦٣) ومسلم (١٢٣٠/٣ رقم ١٦٠٩) وأبو داود (٣١٤/٣ - ٣١٥ رقم ٣٦٣٤) والترمذي (٦٣٥/٣ رقم ١٣٥٣) وابن ماجه (٢/ ٧٨٣ رقم ٢٣٣٥).

(٨) الضر: ضد النفع، ضَرَّه يضُرُّه ضَرًا وضرارًا، وأضرَّ به يضِرُّ إضرارًا، فمعنى قوله: ((لا ضرر)) أي: لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئًا من حقه، والضِّرار: فعال من الضَّر، أي: لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه، والضرر: فعل الواحد،

373