359

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

ایډیټر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

خابوا وخسروا، من هم (ق٧٧/ ٢) يا رسول الله؟ قال: المُسْبِلُ(١)، والمنان، والمنفِّق سلعتَهُ بالحلفِ الكاذب)). رواه البخاري(٢).

٩٧٠- وقال: ((الحلفُ مَنْفَقَةٌ للسِّلعة مَمْحَقَةٌ للكسب)». أخرجاه(٣).

٩٧١- وقال: ((لا تستقبلوا السوق، ولا تُحَفِّلُوا، ولا ينفّق بعضكم لبعض)). رواه الترمذي(٤) وحسّنه وصححه.

٩٧٢- وقال: «لا تَصُرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبَها، إن رضَيها أمسكها، وإن سخطها ردَّها وصاعًا من تمر)). متفق عليه(٥).

٩٧٣ - وفي روايةٍ: ((من اشترى مُصَرَّاً(٦) فهو منها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردَّها ومعها صاعًا من تمرٍ لا سمراءَ)). رواه

(١) كتب بحاشية (الأصل)) (المسبل: المعجب). وانظر ((شرح صحيح مسلم)) للنووي (١١٦/٢).

(٢) كذا في ((الأصل)) ولم أقف على هذا الحديث في ((صحيح البخاري)) وإنما وجدته في ((صحيح مسلم)) (١/ ١٠٢ رقم ١٠٦) عن أبي ذر رضي الله عنه .

(٣) البخاري (٣٦٩/٤ رقم ٢٠٨٧) ومسلم (١٢٢٨/٣ رقم ١٦٠٦) عن أبي هريرة رضي الله عنه

(٤) ((جامع الترمذي)) (٥٦٨/٣ رقم ١٢٦٨) عن ابن عباس رضي الله عنه

(٥) الإمام أحمد (٢٤٢/٢، ٤١٠، ٤٢٠) والبخاري (٤٢٢/٤ - ٤٢٣ رقم ٢١٤٨) ومسلم (١١٥٤/٣ رقم ١١/١٥١٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه .

(٦) المصراة: الناقة أو البقرة أو الشاة يصرَّى اللبن في ضرعها، أي: يجمع ويحبس، قال الأزهري: ذكر الشافعي رضي الله عنه المصراة وفسرها أنها التي تُصر أخلافها ولا تحلب أيامًا حتى يجتمع اللبن في ضروعها، فإذا حلبها المشتري استغزرها . ((النهاية)) (٢٧/٣).

359