358

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

ایډیټر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

لا داءَ ولا غائلَةَ(١) ولا خِبثةً(٢) بيعَ المسلمِ المسلمَ)). رواه ابن ماجه(٣) والترمذي(٤).

٩٦٨ - و((قال لرجل ابتاع غلامًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا فَرده بالعَیب، فقال البائع: غَلَّة عبدي. فقال ﷺ: الغَلَّةُ بالضمان)). رواه أحمد(٥) وأبو داود(٦) وابن ماجه(٧).

٩٦٩ - وقال: ((ثلاثة لا يكلمهم اللَّهُ يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكِّيهم ولهم عذاب أليم. فقرأَها رسول اللّه ﷺ ثلاث مرات، قال أبو ذر:

(١) الغائلة فيه: أن يكون مسروقًا، فإذا ظهر واستحقه مالكه غال مال مشتريه الذي أداه في ثمنه، أي: أتلفه وأهلكه، يقال: غاله يغوله، واغتاله يغتاله: أي ذهب به وأهلكه، والغائلة: صفة لخصلة مهلكة. ((النهاية)) (٣٩٧/٣).

(٢) أراد بالخبثة الحرام، كما عبر عن الحلال بالطيب، والخبثة: نوع من أنواع الخبيث، أراد أنه عبد رقيق، لا أنه من قوم لا يحل سبيهم، كمن أُعْطِي عهدًا أو أمانًا، أو من هو حر في الأصل. ((النهاية)) (٥/٢).

(٣) ((سنن ابن ماجه)) (٨٥٦/٢ رقم ٢٢٥١).

(٤) ((جامع الترمذي)) (٥٢٠/٣ رقم ١٢١٦) وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث. اهـ. قال ابن كثير في ((إرشاد الفقه)) (٢٩/٢): وقد تکلموا فیه. وقال البيهقي: وقد رویناه من وجهٍ آخر غير معتمد.

(٥) ((المسند)) (٦/ ٨٠) عن عائشة

(٦) ((سنن أبي داود)) (٢٨٤/٣ رقم ٣٥١) وقال أبو داود: هذا إسناد ليس بذاك. قلت: لأنه من رواية مسلم بن خالد الزنجي، وقد سأل الترمذي في ((علله الكبير)) (٥١٤/١) البخاري عن هذا الحديث، فقال البخاري: إنما رواه مسلم بن خالد الزنجي، ومسلم ذاهب الحدیث.

ومع ذلك صححه ابن حبان- ((موارد الظمآن)) (٤٨٤/١ رقم ١١٢٦) - والحاكم (١٥/٢). وانظر («كفاية المستقنع)) (٢/ ٤٠ - ٤٢) وتعليقي عليه.

(٧) ((سنن ابن ماجه)) (٧٥٤/٢ رقم ٢٢٤٣).

358