292

احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

ایډیټر

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ثم قَالَ: كل من نظر فِي رأي أبي حنيفة إلا كان دغل القلب يذهب إليه.
٨٣٦ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، عن أبيه، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: أصحاب أبي حنيفة يقولون: وهو بريء من دينه، وإلا فلا يكون مسلما.
قَالَ أبو عبد الله: إذا قَالَ: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، إذا جاء يريد الإسلام فهو مسلم، وأما إذا قَالَ: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وهو لا يريد الإسلام لم أجبره.
٨٣٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أبي هاشم، قَالَ: دفع إلي فوزان شيئا من مسائل أبي عبد الله، قَالَ: سألته، قَالَ: قُلْتُ: اليهود يقول بعضهم: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
فَقَالَ: إذا لم يرد الإسلام.
أما إذا جاء ليسلم، فشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وصلى، فأي إسلام أتم من هذا؟ أليس يروى عن النبي، ﷺ، أنه قَالَ: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم "؟

1 / 295