291

احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

ایډیټر

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

أن أبا عبد الله سئل عن نصراني قَالَ: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ﷺ، أيجبر عَلَى الإسلام؟ قَالَ: نعم، وأي شيء أوكد وأكبر من هذا.
٨٣٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: اليهودي والنصراني إذا قَالَ: أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قَالَ: لم أرد الإسلام، هل يجبر؟ قَالَ: أما اليهودي فيجبر؛ لأنه يوحد، وأما النصراني والمجوسي فلا؛ لأنهم لا يوحدون.
٨٣٥ - أَخْبَرَنَا العباس بن أحمد المستلمي النجار بطرطوس، أنهم سألوا أبا عبد الله عن رجل نصراني، أو يهودي قَالَ: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ﷺ؟ قَالَ: فقد أسلم.
فقلنا له: قَالَ ذاك عندنا رجل بطرطوس.
فقال فِيهِ ابن شيبويه: رأيته قد أسلم، وَقَالَ غيره: لا.
حتى يقول: برئت من النصرانية، وتركت ديني.
فَقَالَ: سبحان الله! لقد قَالَ النبي، ﷺ، لرجل: قل: أشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فأسلم بذاك.

1 / 294