284

احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

ایډیټر

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

قَالَ: أما شيء يظهرونه فلا.
٨١٤ - كتب إلي يوسف بن عبد الله الإسكافي، قَالَ: حَدَّثَنَا الحسن بن علي، أنه سأل أبا عبد الله عن الخمر يجيزونه الطريق مع أهل الذمة؟ قَالَ: إذا أمكنك فأهرقه.
٨١٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد: هل ترى أن يفسد عَلَى أهل الذمة شرابهم؛ يطرح عَلَيْهِ شيء حتى يفسد؟ قَالَ: أنا أرى أن يهراق، فكيف لا أرى أن يفسده؟ !
٨١٦ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول: رحم الله عمر بن عبد العزيز، غيّر أشياء فِي قلة ما ولي؛ أمر أن تكسر المعاصر.
٨١٧ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح بن أحمد بن حنبل، أنه قَالَ لأبيه.
وَأَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: سألت أبي عن رجل يهودي ادعى عَلَى رجل مسلم أنه أهراق خمرا؟ فَقَالَ أبي: ليس للخمر ثمن، نهى الرسول، ﷺ، عن ثمن الخمر.
قلت لأبي: فإنه ادعى أنه شربها؟ قَالَ: لا أقضي عليه فِيهَا بشيء، ولو أقام البينة لم أقض عَلَى المسلم بشيء،

1 / 287