283

احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

ایډیټر

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

٨١٢ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل من أهل الكتاب، تكون له امرأة فِي دار الحرب، فيخرج إلى المسلمين فيسلم، ثم زنى؟ قَالَ: قد دخل بامرأته؟ قُلْتُ: نعم.
قَالَ: يرجم، هذا محصن.
قُلْتُ: فمجوسي كانت امرأته ابنته، أو أخته فأسلم، ثم زنى؟ قَالَ: ليس عَلَيْهِ رجم، هذا غير ذاك.
قُلْتُ: كيف؟ قَالَ: الساعة أبين لك: إذا أسلم النصراني يفرق بينه وبين امرأته؟ قُلْتُ: لا.
قَالَ: فإذا أسلم المجوسي يفرق بينه وبين ابنته وبين أخته؟ قَالَ: نعم.
قَالَ: لأنه ليس بنكاح صحيح، ولا هو من أهل الكتاب، ولا تحصنه، قَالَ: والنصراني نكاحه صحيح.
قَالَ: وهو من أهل الكتاب، والنصراني يرجم، والمجوسي لا يرجم.
قَالَ: نعم.
باب الحكم فِي أهل الذمة يظهرون الخمر
٨١٣ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: اليهودي والنصراني والمجوسي يتخذون الخمر؟

1 / 286