231

احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

ایډیټر

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

٦٦٦ - كتب إلى أحمد بن الحسين، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسألته عن المشركين يغزون مع المسلمين؟ قَالَ: لا يعجبني، قُلْتُ: حديث عائشة، ﵂، مسند أيضا؛ حديث حبيب عن أبيه عن جده.
٦٦٧ - أَخْبَرَنَا بَكْرُ بُنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خُبَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ، ﷺ، وَهُوَ يُرِيدُ غَزْوًا، أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي، وَلَمْ نُسْلِمْ فَقُلْنَا: إِنَّا نَسْتَحِي أَنْ يَشْهَدَ قَوْمُنَا مَشْهَدًا لا نَشْهَدُهُ مَعَهُمْ.
قَالَ: وَأَسْلَمْتُمَا؟ قُلْنَا: لا.
قَالَ: «فَإِذًا لا نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ» .
قَالَ: فأسلمنا وشهدنا معه، فقتلت رجلا وضربني ضربة، فتزوجت ابنته بعد ذلك، فكانت تقول: لا عدمت رجلا وشحك هذا الوشاح، فأقول: لا عدمت رجلا عجل أباك إلى النار
قال أبو بكر الخلال: الَّذِي أذهب إليه من قول أبي عبد الله أنه لا يستعان بهم، فإن غزوا أسهم لهم سهام المسلمين.

1 / 234