230

احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

ایډیټر

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

٦٦١ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه أهل الذمة
٦٦٢ - وَأَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: أهل الذمة يغزون مع المسلمين، أيسهم لهم؟ قَالَ: الغالب عَلَى أن لا يستعان بمشرك.
٦٦٣ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، وزكريا بن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب: أنه سأل أبا عبد الله عن اليهودي والنصراني؛ يستعان بهم فِي العدو: أيسهم لهم؟ قَالَ: لا يستعان بهم؛ لقول النبي، ﷺ: «لا نستعين بمشرك» .
فإن اضطروا فاستعانوا بهم يسهم لهم.
٦٦٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، أن أبا عبد الله سئل عن مستأمن: هل له سهم؟ قَالَ أبو عبد الله: من شهد الوقعة مِنْهُ م أسهم له.
٦٦٥ - رأيت فِي كتاب الحسن البزار، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن أهل الذمة يغزون مع المسلمين؟ قَالَ: فِيهِ اختلاف، وَقَالَ النبي، ﷺ: «لا يستعان بالمشركين عَلَى المشركين» .
ما أحب أن يغزوا، ولكن إن غزوا وشهدوا الوقعة ضرب لهم بسهم.
قيل له: فالحربي يستأمن إلينا، ثم يغزوا معنا؟ قَالَ: لا يغزون، فإن غزوا وشهدوا الوقعة ضرب لهم بسهم.

1 / 233