158

احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

ایډیټر

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

فذكر مسألة المروذي، وزاد فقال: إنما قَالَ النبي، ﷺ: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» في الجزية، فأما في النكاح والذبائح فمن إمامه فيه؟ لقد تكلم الناس في صيد سمكهم فكرهوه، فكيف بنكاح نسائهم، وأكل ذبائحهم؟ ! هذا قول ما أدري ما هو
٤٥٣ - أَخْبَرَنِي محمد بن هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول: لا فرج الله عن من يقول بهذه المقالة، يعني: نكاح المجوسيات، وأكل ذبائحهم.
قلت: إنهم يحتجون بحديث حذيفة، أنه تزوج مجوسية؟ فقال: هذا رواه الداتاج.
وأبو وائل يقول: تزوج يهودية، كأنه يبطل أن تكون مجوسية.
ثم قَالَ: الداتاج ثقة، وأبو وائل أوثق منه
٤٥٤ - أَخْبَرَنَا زكريا بن يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن حديث حماد بن سلمة عن يحيى بن عتيق، عن محمد، أن فلانا تزوج مجوسية؟ فقال: هذا خطأ.
ابن عتيق يخطئ؛ أليس النبي، ﷺ، في حديث الحسن بن محمد، قَالَ: «لا تنكح نساؤهم، ولا تؤكل ذبائحهم؟»
٤٥٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بِهْرَامٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: تَزَوَّجَ حُذَيْفَةُ يَهُودِيَّةً مِنَ الْمَدَائِنِ

1 / 161