157

احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

ایډیټر

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

قَالَ: لأنهن لا يحصن، ولا يطهرن من جنابة ولا ضوء
٤٥٠ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: المجوسي لا تنكح له امرأة، ولا تؤكل له ذبيحة، ولا أعلم أحدا قَالَ بخلاف إلا أن يكون صاحب بدعة
٤٥١ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عون، عن محمد، أن حذيفة تزوج مجوسية، فأنكره، وقال: الأخبار على خلافه، قلت لأبي عبد الله: ثبت عندك؟ قَالَ: لا.
فقلت: إن أبا ثور يحتج بأنهم من أهل الكتاب؟ قَالَ: وأي كتاب لهم؟ قلت: يحتج بقوله: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» .
فقال: ما اختلف أحد في نكاح المجوس، أو في ذبائحهم، قد اختلفوا في اليهود والنصارى، فأما المجوس فلم يختلفوا.
وأنكر أبو عبد الله نكاح المجوسيات إنكارا شديدا، وضعف ما جاء فيه
٤٥٢ - أَخْبَرَنِي محمد بن موسى، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، أنه سأل أبا عبد الله عن نكاح المجوسيات،

1 / 160