591

Abkar al-Afkar fi Usul al-Din

أبكار الأفكار في أصول الدين

ژانرونه
The Ash'aris
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

وأما الإشكال الثانى : فهو بعينه لازم فى حق السيد ، فإنه إذا علم الله تعالى من عبيد السيد مع اطلاعه على ارتكابهم للفواحش أنه لا بد وأن تقع الفواحش منهم. وأنهم لا ينزجرون ؛ فلا يكون زجرهم من جهة السيد مقدورا له ؛ فترك ذلك لا يكون مستقبحا.

ومع ذلك فقد استقبح عرفا ، ولم يستقبح فى حق الغائب عرفا ؛ فافترقا.

** والجواب عن الشبه الإلزامية :

** أما الأولى :

نسلم أن مستند ذلك قبح الفعل ، وحسنه فى نفسه ؛ بل مستند ذلك ، وإن لم يكن هو الشرع ، فموافقة الغرض ، ومخالفته ، أو اتباع العرف العادى حتى أنه لو فرض انتفاء / ذلك ؛ فلا نسلم أن العاقل يحسن الإحسان ، ويقبح الإساءة.

** وعن الشبهة الثانية :

الغرض ، أو بمعنى أنه الذي يرد الشرع فيه بالنهى والمنع من الفعل.

ولا نزاع فى ذلك وإنما النزاع فى كون الحسن ، والقبح ذاتيا لما وصف به من الأفعال ، وليس فى فهم معنى القبح بالاعتبار المذكور ما يوجب كونه ذاتيا ؛ لما وصف (1) به.

** وعن الشبهة الثالثة :

بأن أفعال الله تعالى ليست حسنة ، أو أن يكون مأمورا بها ، ومأذونا فيها ؛ بل ما أمر الشارع بفعله ، أو أذن فيه ؛ فهو حسن ، ولا ينعكس كنفسه ؛ بل قد يكون الفعل حسنا باعتبار موافقته (3) للغرض (3)، أو باعتبار أنه مأمور بالثناء على فاعله.

وبهذا الاعتبار كان فعل الله تعالى حسنا ؛ سواء وافق الغرض ، أو خالف.

** وعن الشبهة الرابعة :

** وعن الشبهة الخامسة :

أنه لا حسن ، ولا قبح إلا بالشرع حتى يلزمنا ما قيل ؛ بل الحسن ،

مخ ۱۴۰