وأما السنة؛ فلحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من صاحب ذهب ولا فضةلا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى
بها جنبه، وجبينه، وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» (٤)؛ ولحديث أبي هريرة ﵁ عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من آتاه الله مالًا فلم يؤدِّ زكاته مُثِّل له يوم القيامة شجاعًا أقرع (٥) له زبيبتان (٦) يطوِّقه يوم القيامة،
(١) سورة التوبة، الآيتان: ٣٤ - ٣٥.
(٢) المغني، ٤/ ٢٠٨.
(٣) (سورة آل عمران، الآية: ١٨٠.
(٤) (متفق عليه: البخاري مختصرًا، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم ١٤٠٢، ومسلم بلفظه، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم ٩٨٧، ومن حديث جابر عند مسلم، برقم ٩٨٨، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام.
(٥) الشجاع: الحية الذكر، والأقرع: الذي انحسر الشعر عن رأسه من كثرة سمه، شرح السنة للبغوي، ٥/ ٤٧٩.
(٦) زبيبتان: النكتتان السوداوان فوق عينيه، وهو أوحش ما يكون من الحيات وأخبثه، ويقال الزبيبتان: الزبعتان تكون في الشدقين إذا غضب الإنسان، أو كثر كلامه. شرح السنة للبغوي، ٥/ ٤٧٩.
1 / 6
المقدمة
رابعا: زكاة العملات المعدنية والورقية:
سادسا: حكم ضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب:
سابعا: تضم عروض التجارة إلى كل من الذهب والفضة:
ثامنا: مقدار الزكاة في الذهب والفضة: ربع العشر:
عاشرا: إخراج أحد النقدين: من الذهب والفضة عن الآخر في الزكاة:
الحادي عشر: ما يباح للرجال: من الفضة والذهب
الثاني عشر: ما يباح للنساء من الذهب والفضة:
الثالث عشر: تحريم آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء جميعا:
الرابع عشر: لا زكاة في الحلي من غير الذهب والفضة: إجماعا
الخامس عشر: وجوب الزكاة في الحلي المحرم، أو المعد للتجارة: من الذهب والفضة: