394Asas Fiqhأصول الفقه لابن مفلحShams al-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHEditorالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانPenerbitمكتبة العبيكانEdisiالأولىTahun Penerbitan1420 AHLokasi PenerbitالسعوديةGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraMamlukوليست آية من الفاتحة (١) على الأصح عن أحمد (٢) (ش)، ولا آية (و) ولا بعض آية (و) من غيرها، ذكره القاضي إِجماعًا سابقًا.مسألةالقراءات السبع -فيما ليس من الأداء، كمد (٣) وإمالة (٤) - قال بعض الأصوليين: مشهورة.وقال (٥) بعض أصحابنا وغيرهم: متواترة، وإِلا كان بعض القرآن غير متواتر نحو: (ملك) و(مالك) (٦)، وتخصيص أحدهما تحكّم؛ لاستوائهما.قال بعض أصحابنا: يجب نقل أحدهما تواترًا فيحصل المقصود به، ثم إِما أن لا يجب نقل الآخر، أو يجب ويكفي فيه ما في الأحكام.(١) انظر: الانتصار لأبي الخطاب ١/ ٢١٨ ب، وشرح الكوكب المنير ٢/ ١٢٤، والمجموع ٣/ ٢٩١ وما بعدها، وشرح العضد ٢/ ٢١، وأصول السرخسي ١/ ٢٨٠، والتلويح على التوضيح ١/ ١٥٩، والمحرر ١/ ٥٣، والفروع ١/ ٤١٣.(٢) انظر: الانتصار لأبي الخطاب ١/ ٢١٨ ب.(٣) يعني: مقادير المد وكيفة الإِمالة، لا أصلهما. انظر: شرح الكوكب المنير ٢/ ١٢٩.(٤) الإِمالة: أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة، وبالألف نحو الياء، في نحو: "الهدى" و" يخشى". انظر: النشر ٢/ ٣٠.(٥) انظر: البلبل/ ٤٦، وشرح العضد ٢/ ٢١.(٦) سورة الفاتحة: آية ٤.1 / 312SalinKongsiTanya AI