393

Asas Fiqh

أصول الفقه لابن مفلح

Editor

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Penerbit

مكتبة العبيكان

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

السعودية

مع شدة اعتنائهم بتجريده، وكتبوها أول الفاتحة ولا فصل (١)، وحذفوها أول "براءة" مع الحاجة إِليه.
ورد: لا يفيد، لمقابلة (٢) القاطع له.
ولهم الجواب بالتواتر.
وقد قال الآمدي (٣): كونها قرآنًا حاصل في الجملة قطعًا، والخلاف في وضعها أوائل السور، ولا يشترط فيه تواتر.
ورد: بضعفه، لما سبق (٤) من قضاء العادة.
وباستلزامه سقوط كثير من القرآن المكرر، لجواز عدم وصوله إِلينا، وإثبات ما ليس بقرآن من (٥) المكرر -نحو: (فبأي) الآية (٦) - قرآنًا، لجواز إِثباته بالآحاد.
قالوا: يجوز، لكنه اتفق تواتر المكرر.
رد: وجب العلم بانتفاء السقوط لكونه قرآنًا، كما سبق.
ولا تكفير في هذه المسألة، لقوة الشبهة من الجانبين.

(١) في (ظ): ولا فضل.
(٢) نهاية ٨٥ من (ح)
(٣) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٦٤.
(٤) انظر: ص ٣٠٩.
(٥) نهاية ٣٤ أمن (ظ).
(٦) سورة الرحمن: آية ١٣: (فبأيّ آلاء ربكما تكذبان).

1 / 311

Asas Fiqh | Usul