379Asas Fiqhأصول الفقه لابن مفلحShams al-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHEditorالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانPenerbitمكتبة العبيكانEdisiالأولىTahun Penerbitan1420 AHLokasi PenerbitالسعوديةGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraMamlukوقال الآمدي (١): يجوز تكليف المعدوم عندنا، خلافًا لباقي الطوائف.وحكى (٢) غيره (٣) المنع عن (٤) (هـ ع).وفي كلام القاضي (٥)، وغيره: أن المعدوم مأمور.وكذا ترجم (٦) ابن برهان المسألة: بأن المعدوم مأمور منهي.وزيَّفه (٧) أبو المعالي، وقال: بل حقيقة المسألة: هل يتصور أمر ولا مأمور؟.وذهب بعضهم (٨) إِلى تكليفه تبعًا لموجود.وبعضهم (٩) إِلى أنه أمر إِعلام.لنا: قوله: (لأنذركم به ومن بلغ) (١٠)، وقوله: (فاتبعوه) (١١).(١) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ١٥٣.(٢) في (ح): وحكاه.(٣) انظر: المسودة/ ٤٤.(٤) نهاية ٣٢ ب من (ظ).(٥) انظر: العدة/ ٣٨٦.(٦) انظر: المسودة/ ٤٥. وقال ابن برهان في كتابه الوصول/ ٢٠ أ: مسألة: المعدوم يجوز أن يكون مأمورًا بشرط الوجود ...(٧) انظر: المسودة/ ٤٥، والبرهان للجويني / ٢٧٤.(٨) و(٩) انظر: العدة/ ٣٨٧، والتمهيد/ ٤٦ ب.(١٠) سورة الأنعام: آية ١٩: (وأوحي إِليّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ).(١١) سورة الأنعام: آية ١٥٣: (وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه).1 / 297SalinKongsiTanya AI