359Asas Fiqhأصول الفقه لابن مفلحShams al-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHEditorالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانPenerbitمكتبة العبيكانEdisiالأولىTahun Penerbitan1420 AHLokasi PenerbitالسعوديةGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraMamlukالمحكوم عليهشرط التكليف العقل والفهم، ذكره الآمدي (١) اتفاق (٢) العقلاء، وذكر غيره أن بعض من جوز المستحيل قال به؛ لعدم الابتلاء.وأجاز (٣) قوم تكليف مجنون وطفل.وسبق (٤) في تقسيم العبادة -في الحكم- حكم نائم وساهٍ.لنا: لو صح لكان مطلوبًا حصوله منه على وجه الامتثال -كما سبق (٥) في المستحيل- ولا يصح؛ لأن شرط الامتثال قصده، وإِنما يتصور بعد الفهم.وكذا المميز (و)، وقطع (٦) به ابن الباقلاني، وذكره إِجماعًا، قال أبو المعالي: لا قطع، والإِجماع لم يتحقق.وعن أحمد: تكليفه (٧)، لفهمه، وعنه: المراهق، واختار ذلك ابن(١) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٥٠.(٢) في (ظ): باتفاق.(٣) انظر: القواعد والفوائد الأصولية/ ١٥، والمسودة/ ٣٥.(٤) انظر: ص ١٩٦ من هذا الكتاب.(٥) انظر: ص ٢٦١ - ٢٦٢ من هذا الكتاب.(٦) انظر: المسودة/ ٤٥٦.(٧) انظر: الروضة / ٤٨، والقواعد والفوائد الأصولية/ ١٦.1 / 277SalinKongsiTanya AI