358Asas Fiqhأصول الفقه لابن مفلحShams al-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHEditorالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانPenerbitمكتبة العبيكانEdisiالأولىTahun Penerbitan1420 AHLokasi PenerbitالسعوديةGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraMamlukفلهذا قال بعضهم (١): من منع تكليف المحال لم يجوز تكليف غافل.ونقض: (٢) بوجوب المعرفة، ورد: باستثنائه، قال: وفيه نظر.وسبق (٣) في التحسين. (٤)* * *= (إِنما الأعمال بالنيات)، وبلفظ: (إِنما العمل بالنية).أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٢، ٣/ ١٤٥ - ١٤٦، ٨/ ١٤٠، ومسلم في صحيحه/ ١٥١٥، وأبو داود في سننه ٢/ ٦٥١ - ٦٥٢، والترمذي في سننه ٣/ ١٠٠ - وقال: حسن صحيح- والنسائي في سننه ١/ ٥٨، وابن ماجه في سننه/ ٢٥، ٤٣. وانظر: نصب الراية ١/ ٣٠١، والتلخيص الحبير ١/ ٥٤.(١) انظر: نهاية السول ١/ ١٣٥ - ١٣٦.(٢) نهاية ٣١ أمن (ظ).(٣) انظر ص ١٦٥، ١٦٨ من هذا الكتاب.(٤) نهاية ٣٨ أمن (ب).1 / 276SalinKongsiTanya AI