337

Asas Fiqh

أصول الفقه لابن مفلح

Editor

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Penerbit

مكتبة العبيكان

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

السعودية

فمنها: واجب كأكل الميتة للمضطر [على خلاف مشهور لنا وللعلماء]، (١) ومندوب كالقصر، ومباح كالفطر للمسافر والمريض [على خلاف (٢) في ذلك لنا وللعلماء]، (٣) ويجب إِن خافا تلفًا (وم) (٤) على خلاف لنا.
وظاهر ذلك أن الرخصة ليست من خطاب الوضع، خلافًا لبعض أصحابنا (٥).
* * *

(١) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح).
(٢) انظر: نهاية السول ١/ ٧١، وشرح العضد ٢/ ٩، والشرح الكبير ٣/ ١٦، والمبسوط ٣/ ٩١، ومغني المحتاج ١/ ٤٣٧، وحاشية الدسوقي ١/ ٤٣٩، وكشف الأسرار ٢/ ٣١٩.
(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح). وهناك احتمال أن الزيادة المذكورة في (ح) قبل قليل مقدمة، وأن محلها هنا.
(٤) انظر: كشاف القناع ٢/ ٣١٠، وحاشية الدسوقي ١/ ٤٣٩.
(٥) كابن حمدان. انظر: شرح الكوكب المنير ١/ ٤٨٢.

1 / 255