336

Asas Fiqh

أصول الفقه لابن مفلح

Editor

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Penerbit

مكتبة العبيكان

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

السعودية

النكاح أيضًا (١).
وعند الحنفية (٢): الفاسد ما شرع بأصله لا وصفه، كعقد الربا.
* * *
وأما العزيمة: فهي القصد (٣) المؤكد لغة (٤).
وشرعًا: ما لزم بإِلزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعي.
* * *
والرخصة: التيسير. (٥)
وشرعًا: ما شرع (٦) لعذر مع قيام سبب تحريمه لولا العذر.

=والتي حكموا عليها بالبطلان إِذا كانت مجمعًا عليها، أو الخلاف فيهما شاذًا، ثم وجدت بعض أصحابنا قال: الفاسد من النكاح ما يسوغ فيه الاجتهاد، والباطل ما كان مجمعًا على بطلانه.
(١) انظر: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام/ ١١٠، والتمهيد للأسنوي/ ٥٥،، ونهاية السول ١/ ٥٩، والفروق ٢/ ٤٢.
(٢) يرى الحنفية أن الفاسد والباطل بمعنى واحد في العبادات. وإنما يفرقون بينهما في المعاملات، فالفاسد ما ذكر، والباطل ما لم يشرع بأصله ولا وصفه.
انظر: تيسير التحرير ٢/ ٢٣٦.
(٣) انظر: لسان العرب ١٥/ ٢٩٢ - ٢٩٤، وتاج العروس ٨/ ٣٩٦ - ٣٩٧ (عزم).
(٤) كذا في النسخ. ولعل المناسب هكذا: فهي لغة: القصد المؤكد.
(٥) هذا معناها في اللغة. انظر: لسان العرب ٨/ ٣٠٦، وتاج العروس ٤/ ٣٩٧ (رخص).
(٦) نهاية ٢٨ ب من (ظ).

1 / 254

Asas Fiqh | Usul