331

Asas Fiqh

أصول الفقه لابن مفلح

Editor

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Penerbit

مكتبة العبيكان

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

السعودية

مسألة
إِذا صرف الأمر عن الوجوب: بقي الندب أو الإباحة، قال في التلخيص (١) في باب الحوالة: الأصح عند أصحابنا بقاؤه. (٢).
وفي التمهيد (٣) وغيره: هي من فوائد الأمر: هل هو حقيقة في الندب؟ فيؤخذ منه بقاء الندب لا الإِباحة، على ما سبق. (٤).
ومنع في الروضة (٥) -في مسألة "الأمر المطلق للوجوب"- أن الوجوب ندب وزيادة؛ لدخول جواز الترك في حد الندب.
وجزم التميمي (٦) -من أصحابنا- عن أحمد: لا يبقى الجواز (٧)، وهو الأشهر للحنفية. (٨)

(١) وهو المسمى "تخليص المطلب في تلخيص المذهب"، كتاب في الفقه الحنبلي.
ومؤلفه: محمد بن الخضر بن محمد بن تيمية الحراني المتوفى سنة ٦٢٢ هـ.
انظر: ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ١٥١ - ١٦٢.
(٢) يعني: بقاء الجواز. وانظر هذا النص في: تصحيح الفروع ٤/ ٢٥٩.
(٣) انظر: التمهيد ٢٤ أ- ب.
(٤) انظر: ص ٢٢٩ من هذا الكتاب.
(٥) انظر: الروضة/ ١٩٧.
(٦) هو أبو محمد التميمي.
(٧) انظر: المسودة/ ١٦.
(٨) انظر: فواتح الرحموت ١/ ١٠٣.

1 / 249