330

Asas Fiqh

أصول الفقه لابن مفلح

Editor

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Penerbit

مكتبة العبيكان

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

السعودية

متروكًا، ولا تاركًا حقيقة، ولا قادرًا عليه، فمن هنا دهي الكعبي؛ لم يفصل بين الترك، وتعذر الفعل للتنافي]. (١)
وذكر الآمدي (٢): أن قوله (٣) غاية الغوص والإِشكال، وأنه لا مخلص إِلا بمنع وجوب ما لا يتم الواجب إِلا به.
مسألة
الإِباحة ليست بتكليف عندنا (و) خلافًا لأبي إِسحاق الإِسفراييني.
وفي الروضة (٤) كالأول، وعدّها (٥) -أيضًا- من أحكام التكليف، وقال (٦): من قال: "التكليف: ما كلف اعتقاد كونه من الشرع" فهي تكليف، وضَعَّفه (٧) بلزوم جميع الأحكام. (٨)
وقال بعض أصحابنا (٩): هي تكليف، بمعنى اختصاصها بالمكلف، ولهذا: فعل صبي (١٠) ومجنون وعاقل -في غفلة (١١)، وخطؤه- لا يوصف بها.

(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٢) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٢٥.
(٣) يعني: قول الكعبي.
(٤) انظر: الروضة/ ٤١.
(٥) انظر: المرجع السابق/ ٢٥.
(٦) انظر: المرجع السابق/ ٤١.
(٧) نهاية ٦٨ من (ح).
(٨) نهاية ٣٤ ب من (ب).
(٩) انظر: المسودة/ ٣٦.
(١٠) انظر: العدة/ ١٦٧.
(١١) في (ح): عقله.

1 / 248

Asas Fiqh | Usul