الحيوان بهذا اللحاظ يسمى بالمادة ويمتنع حمله على الكل وعلى الجزء الآخر وحملها عليه لمكان المغايرة ، ومعنى كونه بشرط لا هو ما تقدم ، وكذا الكلام في الجزء المختص بالنسبة إلى الفصل والصورة.
أما الكلام في أجزاء المركب فهو أنه لا شك أن هذه الأجزاء في الخارج أشياء غير مجتمعة في الوجود كلما يوجد لا حقها ينعدم سابقها ، فلا يحصل لها تركيب خارجي ، ولكن يمكن اجتماعها في ذهن ذاهن كالآمر ؛ فإنه إذا تعلق الغرض الواحد منه بأفعال متعددة يلاحظ المجموع منها من حيث المجموع شيئا واحدا ويأمر به ، فواقع الجزئية والكلية يتحقق في هذا اللحاظ ، يعني يتصف هذا المركب الذهني الحاكي عن الخارج بالكلية وكونه مأمورا به وكل واحد مما هو متألف منه من الصور الذهنية لتلك الأفعال بالجزئية ، ولكن لا يمكن للاحظ في نفس هذا اللحاظ أن يحكم على الأجزاء بالجزئية ، لاحتياج ذلك إلى لحاظها مستقلا ، وهي غير ملحوظ كذلك في هذا اللحاظ ، بل حالها حال المعنى الحرفي.
فلا بد من لحاظ ثانوي متعلق بالجزء إما من هذا اللاحظ أو من لاحظ آخر وهو يتصور على نحوين :
الأول : أن يلحظ الجزء مستقلا ويشار به إلى جزء ذاك المركب في ذاك اللحاظ كالحمد إذا لوحظ واشير به إلى جزء المركب الصلاتي الموجود في ذهن ذاهن ، وبهذا اللحاظ يصح الحكم بجزئيته لذاك المركب واتحاده معه وحمله عليه ، ولا يخفى أن نفس هذا الملحوظ الذي هو آلة للحاظ الجزء مباين لذاك المركب ، ويسمى هذا اللحاظ لا بشرطيا بالمعنى المتقدم.
الثاني : أن يلحظ الجزء بحده كالحمد إذا لوحظ نفسه من حيث هو هو ، وفي هذا اللحاظ يصير الجزء مباينا للكل ويصح الحكم باحتياج الكل إليه ومقدميته للكل ويسمى باللحاظ البشرطلائى.
هذا كله في المركب الاعتباري ، وكذا الكلام في المركب الحقيقي كماء الحوض ؛ فإنه قد أحاط به بتمام قطراته وجود واحد ؛ إذ لو كان كل قطرة موجودة بوجود مستقل
Halaman 75
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)