المشتق ما ذا؟ فاختار أنه مفهوم ذو المضاف إلى المبدا ، فجعل الفرق بين المشتق ومبدئه هو الفرق بين الشيء وذو الشيء.
ولا بد أولا من كشف القناع عن مرام أهل المعقول ثم النظر فيه ، فاعلم أن حال العرض في الخارج أنه ليس له وجود منحاز عن وجود المحل محدود بحد مستقل حتى يكون هو والمحل وجودين محدودين بحدين كان الأول منهما محمولا على الثاني نظير الأعرج المحمول على الصحيح ، بل هو كيف وجود المحل وطوره وحده ، وما يتخصص هو به وإن كان له أيضا وجود ، لكنه مندك في وجود المحل بحيث ليس في البين حقيقة إلا وجود واحد محدود بحد خاص ، لكن لنا إفراده عن المحل في اللحاظ.
وحينئذ يمكن لحاظه بوجهين :
الأول : أن يلحظ معرفا لنحو وجوده الخارجي وحاكيا عن الخارج على ما هو عليه من الاندكاك في المحل والعينية معه ، فحدث الضرب في هذا اللحاظ يكون مفادا للفظ الضارب ويصح حمله على الذات لا محالة ، ومعنى لا بشرطيته كونه باقيا على ما هو عليه في الواقع من دون تصرف فيه أصلا.
الثاني : أن يلحظه كأنه في الخارج شيء في قبال المحل ومحدود بحد مستقل ، وحدث الضرب بهذا اللحاظ يكون مفاد لفظ الضرب ، فحاله في هذا اللحاظ بالنسبة إلى المحل حال الغلام بالنسبة إلى زيد يقبل الإضافة ولا يقبل الحمل ، ومعنى كونه بشرط لا لحاظه وحده بدون انضمام شيء إليه.
وأما ما ذكروه في الفرق بين الجنس والفصل والمادة والصورة فبيانه : أن الجزء المشترك الذاتي للشيء يمكن لحاظه على نحوين :
الأول : أن يلحظ معرفا لنحو وجوده في الخارج وإشارة إليه من الاتحاد مع الشيء في الوجود ، فالحيوان بهذا اللحاظ يسمى بالجنس ويصح حمله على الشيء وعلى الجزء الآخر ، وحملها عليه لمكان الاتحاد ، ومعنى لا بشرطيته كونه باقيا على ما هو عليه في الواقع من دون تصرف فيه أصلا كما عرفت في سابقه.
الثاني : أن يلحظ كأنه في الخارج شيء منحاز عن الكل محدود بحد مستقل ، و
Halaman 74
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)