الصحيحة والفاسدة فكلما علم بتحقق الجامع وشك في دخل شيء في وصف الصحة يتمسك في نفيه بالإطلاق.
الأمر الثاني : قد يكون المطلوب عدة أشياء على نحو يكون كل واحد في عرض الآخر ، فيكون الطلب منبسطا على الجميع ، وحينئذ يكون كل واحد جزءا ، وقد يكون شيئا بشرط أن يكون منضما إلى شيء آخر ومصاحبا معه بحيث يكون المطلوب الأولي هو الأول لا كليهما ، والثاني إنما يكون مطلوبا ثانيا وبالعرض ولأجل أن يتحقق بسببه خصوصية كون الأول منضما إليه ومصاحبا معه ، وحينئذ يكون الشيء الثاني شرطا ، فظهر معنى كون الشرط خارجا والتقيد به داخلا ، وكذا الوضع أيضا قد يتعلق في طرف المعنى بامور متعددة كل في عرض الآخر فيكون كل واحد جزءا للموضوع له ، وقد يكون متعلقه أمر بشرط مصاحبته لأمر آخر فيكون الأمر الآخر خارجا والمصاحبة والتقيد داخلا.
«فصل»
هل استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى واحد جائز أولا؟ لا إشكال في أن المقتضي للجواز وهو الوضع موجود ، وكذا في أن المانع الوضعي مفقود ؛ إذ التقييد بالوحدة خلاف الواقع قطعا ، وكون المعنى في حال صدور الوضع واحدا ليس إلا ككونه في هذا الحال مصادفا لطيران غراب ونحوه ، فلا يكون له دخل في الموضوع له إلا بالتقييد.
وأما المانع العقلي فقد ادعى في الكفاية وجوده ببيان أن الاستعمال ليس إلا إفناء اللفظ في المعنى كأنه الملغى ، ولا يمكن في حال الالتفات إلى معنى أن يلتفت إلى غيره ، نعم يمكن بالتفات آخر ، لكن المستعمل فيه حينئذ هو الأول ، وكذا يمكن بالالتفات إلى الجامع أو المجموع ، لكن ليس هذا من الاستعمال في معنيين ، بل في معنى واحد ، والحاصل أن الاثنين مع محفوظية تعددهما لا يمكن النظر إليها بنظر واحد.
أقول : لا إشكال أن موضوع الحكم في العام الاستغراقي والموضوع له في الوضع
Halaman 59
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)