المفهوم المجازي بقرينة قد اختفت عليه ويكون الإطلاق باعتباره.
فإذا صبر أياما مترددا في السوق وتتبع محاورات أهله وعثر على مقدار شائع كبير من هذا الإطلاق أعني إطلاق مفهوم لفظ «چغندر» على أمثال الشيء السابق فلا شك أن هذا مورث للقطع بالاحتمال الأول وعدم الأخيرين ، ضرورة أن الحقيقة الادعائية لو سلمت فإنما هي في مقامات يطلب فيها البلاغة كمقام إنشاء الخطبة والشعر ونحوهما ، لا في مثل محاورات أهل العرف الصادرة منهم في ليلهم ونهارهم المتعلقة بامور معاشهم ومعاملاتهم ونحوها.
وعدم سماع السامعة للقرينة اللفظية إنما هو في مورد أو موردين أو ثلاثة أو أربعة لا في عشرة موردا ، وكذا خفاء القرينة الحالية بأن يكون متحققة بنجوى بين المتخاطبين أو معهودة بينهما في السابق بحيث لم يطلع عليها المتتبع إنما هو في خمسة أو ستة أو عشرة موردا لا في عشرين موردا.
وكون قرينة حالية عامة في البين بحيث كان جميع أهل البلد بأصنافهم المتشتتة مطلعين عليها يتوقف على جامع كأن يأمرهم شخص نافذ الكلمة على جميعهم باستعمال هذا اللفظ في معناه المجازي الفلاني بحيث صار ذلك قرينة عامة يستغنى بها في استعمالات هذا اللفظ عن قرينة اخرى. ولا يخفى أن هذا من الاحتمالات التي لا يعتنى بها العقلاء كاحتمال سقوط السقف.
وبالجملة ، فشأن القرينة الحالية أن يكون بين اثنين أو ثلاثة أو أربعة لا بين جميع الناس ، والحاصل أنه يحصل القطع بعدم القرينة بقول مطلق بسبب شيوع إطلاق مفهوم اللفظ على مصداق مفهوم ، ولازم ذلك هو القطع بعدم المجازية.
فإن قلت : يحتمل أن يكون في البين شهرة ويكون الاستناد إليها ومع هذا الاحتمال كيف نقطع بعدم المجازية.
قلت : إنا نفرض هذه العلامة في مورد كان عدم الشهرة فيه مفروغا عنه بسبب كخبر مخبر صادق ، ولا محل لها بالنسبة إلى غير هذا المورد ، كما لا محل للتبادر بالنسبة إلى العالم بالوضع ، وعلى هذا المعنى يكون عدم الاطراد عبارة عن عدم بقاء
Halaman 39
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)