يكون كذلك ، فحينئذ يحكم بمقتضى أصالة عدم التخصيص بعدم عالميته ، إلى غير ذلك من الموارد المتفرقة في مكاسبه ، ويظهر من ذلك ميله قدسسره إلى حجية الاصول اللفظية في غير موارد الشبهة المرادية من موارد الشبهة في التصرفات اللفظية ونحوها.
ويظهر ذلك أيضا من سيدنا المرتضى قدسسره حيث إنه قائل بظهور الاستعمال في الحقيقة من دون فرق بين كونه في معنى واحد أو معنيين وأكثر ، كما أن كلام من قال بأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز ناص في عدم حجية أصالة الحقيقة في غير موارد الشبهة في المراد.
وبالجملة فإن ثبت حجية الاصول اللفظية في غير مورد الشبهة المرادية فهو المطلوب وإلا فحيث إن دليلها لبي ، لا بد أن يقتصر فيها على القدر المتيقن منه من موارد الشبهة في المراد ، وحينئذ فتبادر المعنى من اللفظ عند العالم بالوضع إنما يصلح علامة على الحقيقة للجاهل في مورد العلم باستناده إلى نفس اللفظ ، وأما في مورد احتمال الاستناد إلى قرينة خفيت عليه فلا يتحقق العلامة ؛ لعدم إمكان إحراز جزئها أعني ثبوت الاستناد إلى نفس اللفظ بأصالة عدم القرينة.
ثم إن عدم صحة السلب علامة الحقيقة كما أن صحة السلب علامة المجاز ، وإشكال الدور جار هنا ، وجوابه هو ما تقدم من الفرق بين الموقوف والموقوف عليه بالإجمال والتفصيل أو بالإضافة إلى العالم والمستعلم.
ثم إنهم ذكروا الاطراد علامة للحقيقة وعدم الاطراد علامة للمجاز ، ويحتمل أن يكون المراد بالاطراد أحد معنيين :
الأول : شيوع تطبيق اللفظ على أفراد مفهوم بين أهل اللسان ، مثاله لو راى هندي أن فارسيا قال لخادمه : «ببر اين چغندر را به خانه» فأطلق مفهوم لفظ «چغندر» على هذا الشيء الخارجي ، فعند ذلك يحتمل هذا الهندي أن يكون هذا الشيء مصداقا حقيقيا للمفهوم الحقيقي لهذا اللفظ ، وأن يكون مصداقا ادعائيا له من باب الحقيقة الادعائية التي أثبته السكاكي ، وأن يكون هذا اللفظ مستعملا في
Halaman 38
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)