لا شك أن فائدة الفراغ عن معنى اللفظ من أي طريق كان هو عدم حاجة المكلف في مقام العمل إلى إجراء الأصل من البراءة والاحتياط ونحوهما ، فلو علم أن معنى لفظ الصعيد في قوله : «فتيمموا صعيدا» هو مطلق وجه الأرض الشامل للرمل والطين مثلا لم يحتج عند وجدانهما مع التراب الخالص إلى الاحتياط بالتيمم به ، ولا عند وجدانهما مع فقده إلى الاحتياط بالتيمم بهما ثم القضاء بعد ذلك مثلا.
ولا شك أن تبادر معنى من لفظ من حاقه بحيث علم أنه لا قرينة في البين أصلا شاهد قطعي بأن استناد هذا التبادر إلى الوضع ، ضرورة عدم مناسبة بين شيء من الالفاظ وبين شيء من المعانى قبل الوضع أصلا.
ثم إن هذا التبادر يكون على قسمين :
الأول : أن يكون عند العالم باللسان ويكون المستعلم هو الجاهل به كما لو شاهد شخص من العجم أن شخصا من العرب قال لصاحبه : جئني بالخبز ، فأتاه بالطعام المعهود فيعلم أن لفظ الخبز موضوع لجامع هذا الطعام ، وهذا القسم لا إشكال فيه.
الثاني : أن يكون التبادر عند نفس المستعلم فيكون الشخص الواحد مستفتيا ومجيبا معا ، وقد استشكل على هذا القسم بأنه لا شك أن تبادر المعنى من اللفظ يتوقف على العلم بأنه معناه ؛ ضرورة أن الترك لا يفهم معنى اللفظ العربي قطعا ، فلو كان العلم بأنه معناه متوقفا على التبادر لزم الدور.
وقد أورد إمام المشككين نظير هذا الإشكال على الشكل الأول الذي هو أوضح الأشكال ، بيان ما أورد هو أن العلم بالكبرى بكليتها متوقف على العلم بالنتيجة فلا بد أولا من العلم بأن العالم مثلا حادث لأنه من أفراد المتغير ، فبدون العلم بحدوثه كيف يحصل العلم بأن كل متغير حادث؟ فلو كان العلم بالنتيجة متوقفا على العلم بالصغرى والكبرى ونتيجة الاستدلال بهما لزم الدور.
والجواب عن هذا الإشكال في الشكل الأول بالفرق بين الموقوف والموقوف
Halaman 35
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)