ينسب إليه الدلالة التصديقية لا التصورية ؛ إذ هي كما يحصل منه يحصل من غيره أيضا ، كما لو حصل عند التلفظ بلفظ واقعة جديدة فإنه يصير موجبا لصيرورة هذه الواقعة حاضرة في الذهن متى سمع هذا اللفظ ، وكما لو نادى الواضع بين الناس : إنى ما وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى ، فإن هذا النداء يوجب لحضور هذا المعنى في الذهن عند سماع هذا اللفظ.
«فصل»
لا شك أن الجمل الفارسية حيث إنها مشتملة على لفظة «است» و «نيست» الدالة على النسبة فلا حاجة فيها إلى التزام وضع نوعي للهيئة ولا شخصى للمجموع منها ومن المادة ، وكذا الجمل الإنشائية كاضرب زيدا ؛ إذ مفرداتها تشتمل على وضع يتم به القضية ، وكذا بعض الجمل الخبرية العربية وهو ما اشتمل منها على لفظة «كان وليس» وما أفاد مؤداهما.
وأما ما ليس منها كذلك كقولنا : زيد قائم فلا بد فيها من القول بأن هيئتها موضوعة للنسبة لكن نوعيا لا شخصيا (1) بأن يكون لكل هيئة قائمة بكل مادة وضع على حده ؛ ضرورة أنه لا داعي إلى الثاني بعد إمكان الأول ، وكذا لا حاجة بعد ثبوت الوضع للهيئة بإزاء النسبة نوعيا إلى ثبوته لمجموع الهيئة والمادة بإزاء مجموع الطرفين ، والنسبة شخصيا بحيث كان كلمة زيد في قولنا : زيد قائم بمنزلة الزاء في كلمة زيد ، فإن ذلك مضافا إلى لغويته يشهد وجدان كل احد ببطلانه ، وكلام القائل بالوضع للمركبات محتمل لكل من هذه الثلاثة.
Halaman 34
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)