لو جعل العنوان في هذا المبحث الإرادة الحتمية المتعلقة بالفعل الواجب فلا بد أن نذكر الكلام في الإرادة الحتمية المتعلقة بالترك الواجب في مبحث مستقل ، وحيث إن الملاك وهو الملازمة وعدمها في كلا المقامين واحد ؛ لكونه عقليا ، فالاولى أن يقرر النزاع هكذا : الإرادة الحتمية المتعلقة بالشيء من حيث الفعل أو الترك هل هي موجبة للإرادة الحتمية المتعلقة بمقدمته أولا؟
ثم لو قلنا بثبوت الملازمة فالواجب في طرف الفعل هو جميع المقدمات الوجودية له من غير فرق بين السبب والشرط والمعد وغيرها كما هو واضح ، وفي جانب الترك ترك أحد هذه المقدمات لا بعينه ؛ ضرورة أن الفعل يصير منتركا بترك أحدها ، فالواجب المقدمي للترك المطلوب تخييري وخصاله التروك.
ويكون كذلك ما دام قدرة المكلف على جميع التروك باقية ، فإذا انحصرت بواحد منها يصير هذا الواحد واجبا تعيينيا ، كما هو الحال في كل واجب تخييري عند زوال القدرة عن سائر أبدا له ، وذلك كما لو أتى المكلف بغير واحد من المقدمات الوجودية للفعل الحرام أو كان مضطرا إلى إتيان غير الواحد منها ، فإن المقدور حينئذ منحصر في ترك هذا الواحد فيكون واجبا تعيينيا توصلا إلى ترك ذاك الحرام.
ومن هنا يظهر وجه ما ذكره سيدنا العلامة الميرزا الشيرازي قدسسره في حاشيته على رسالة نجاة العباد عند تفصيل الماتن في المصب الغصبي لماء الوضوء بين صورتي الانحصار وعدمه ، فحكم ببطلان الوضوء في الأول وبصحته في الثاني.
ومحصل ما ذكره قدسسره في تلك الحاشية هو التفصيل في صورة عدم الانحصار بين ما إذا أمكن بعد صب الماء على العضو إمساك الماء عن الانصباب في المحل الغصبي ، وبين ما إذا لم يمكن ذلك بل كان الصب متى حصل مستلزما للتصرف في الغصب وعلة تامة له ، فحكم بالصحة في الأول وبالبطلان في الثاني.
Halaman 119
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)