إلى التجريد عن هذه الصفة أيضا حتى ينطبق على الخارجيات. وأما مفهوم «من» فهو مشابه للخارج فى وصف الاندكاك ، فلا يحتاج إلى أزيد من التجريد عن الوجود الذهنى.
هذا كله هو الكلام فيما كان من المعاني الحرفية من قبيل التصوريات واما الكلام فيما كان منها من قبيل الانشائيات.
فاعلم أن الطلب مثلا كلما وجد في الخارج فلا محالة يكون محفوفا بالخصوصيات كخصوصية الزمان الخاص والمكان الخاص والمتعلق والطالب الخاص والمطلوب منه الخاص إلى غير ذلك ، ولا شك أن شيئا من هذه الخصوصيات لا دخل له فى حقيقة الطلب أصلا فهيئة الأمر موضوعة لحقيقة وجود الطلب فقط والخصوصيات التي يتلبس الطلب بها فى الخارج خارجة عن معناها.
توضيح ذلك أن الطبيعة منفكة عن الخصوصيات الفردية لا يوجد فى الخارج أبدا فهي مقرونة فى الخارج أبدا بتلك الخصوصيات ولا شك أن حال تلك الخصوصيات حال أصل الطبيعة فى عدم دخل شيء من الوجود والعدم فى حقيقتها ، ولهذا يصح زيد موجود وزيد معدوم مثلا ، فالوجود إذا أضيف إلى الطبيعة فى الخارج فلا محالة يكون له إضافتان إضافة إلى اصل الطبيعة وإضافة إلى الخصوصيات الفردية ففيما نحن فيه قد الغي جهة إضافته إلى الخصوصيات ووضع اللفظ له بلحاظ اضافته إلى اصل الطبيعة ، فنقول : إن وجود اصل الطلب بل كل طبيعة كلي صادق على الكثيرين.
توضيحه ان تعدد أفراد طبيعة واحدة كما لا يكون من قبل تخالفها فى العوارض الشخصية ضرورة أن فرض تشاكلها فى جميع تلك العوارض لا يوجب رفع التعدد عما بينها، كذلك لا يكون من قبل وجود أصل تلك الطبيعة ؛ اذ لو فرض
Halaman 14
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)