Carian terkini anda akan muncul di sini
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
قال أشهب: لا بأس أن يقبلها المسلم، ولا يكون إليه شيء من النظر في الخمر والخنازير(1).
22- وإذا غُنِم الذميُّ من أيدي الشرك، وقد كان سَبَوه من قبل، فإنه يُردُّ إلى ذمته. وإن أسلموا عليه، كان عبدا لهم.
23- ودية الذميّ الكتابيّ على النصف من ديات المسلمين. ودية نسائهم على النصفٍ مِن ديات نساء المسلمين.
24- وأما دية المجوسي، بثمانمائة درهم(2).
25- ولا تؤخذ من الذمي، في(3) زرعه، ولا نخله، ولا ماله العيْنِ، زكاةٌ(4).
26- ومن حكمهم: أنه لا يُضرَب على نسائهم، ولا على(5) عبيدهم جزية. ولا على صبيانهم، حتى يبلغوا(6).
27- وحكم الذمي إذا تجر(7) إلى غير البلد الذي هو به، أن يؤخَذ منه العُشر من ثمن ما يبيعه.
(1) المدونة (18/15-19)، التوضيح (553/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الوصايا: ((وكافرا إلا بكخمر لمسلم)).
(2) المدونة (195/16)، التوضيح (136/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الدماء: ((والكتابي والمعاهد نصف ديه والمجوسي والمرتد ثلث خمس وأنثى كل كنصفه)).
(3) ((في)»: سقط من (ع).
(4) المدونة (106/2)، التوضيح (303/2)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (320/2).
(5) ((على)): سقطت من (ع) و(م).
(6) المدونة (42/2)، التوضيح (444/3)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الجهاد: ((عقد الجزية إذن الإمام لكافر .. مكلف حر قادر .. )).
(7) في (ع): ((اتجر)).
442