443

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Penerbit

الرابطة المحمدية للعلماء

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الرباط

قال أشهب: لا بأس أن يقبلها المسلم، ولا يكون إليه شيء من النظر في الخمر والخنازير(1).

22- وإذا غُنِم الذميُّ من أيدي الشرك، وقد كان سَبَوه من قبل، فإنه يُردُّ إلى ذمته. وإن أسلموا عليه، كان عبدا لهم.

23- ودية الذميّ الكتابيّ على النصف من ديات المسلمين. ودية نسائهم على النصفٍ مِن ديات نساء المسلمين.

24- وأما دية المجوسي، بثمانمائة درهم(2).

25- ولا تؤخذ من الذمي، في(3) زرعه، ولا نخله، ولا ماله العيْنِ، زكاةٌ(4).

26- ومن حكمهم: أنه لا يُضرَب على نسائهم، ولا على(5) عبيدهم جزية. ولا على صبيانهم، حتى يبلغوا(6).

27- وحكم الذمي إذا تجر(7) إلى غير البلد الذي هو به، أن يؤخَذ منه العُشر من ثمن ما يبيعه.

(1) المدونة (18/15-19)، التوضيح (553/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الوصايا: ((وكافرا إلا بكخمر لمسلم)).

(2) المدونة (195/16)، التوضيح (136/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الدماء: ((والكتابي والمعاهد نصف ديه والمجوسي والمرتد ثلث خمس وأنثى كل كنصفه)).

(3) ((في)»: سقط من (ع).

(4) المدونة (106/2)، التوضيح (303/2)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (320/2).

(5) ((على)): سقطت من (ع) و(م).

(6) المدونة (42/2)، التوضيح (444/3)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الجهاد: ((عقد الجزية إذن الإمام لكافر .. مكلف حر قادر .. )).

(7) في (ع): ((اتجر)).

442