442

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Penerbit

الرابطة المحمدية للعلماء

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الرباط

18 - وإذا زنى الذمي بالمسلمة طائعة، نكل وأُدِّب.

وإن زنَى بها مُكرَهة، قُتِل؛ فكان ذلك مِن فِعله نقْضا للعهد والذمة.

وقال ربيعة: إذا زنى بها طائعة، إنه يقتل؛ لأنه نقض العهد(1).

19 - وإذا مات الذمي وعليه دَيْن لمسلم، وترك خمرا، لم يُعرَض لها، ولم يُكلَّف الورثة بيعها.

فإن باعوها طائعين، وقضي منها، أُخِذ منهم، وقُضِي منه الدَّيْنُ.

هكذا حكى العتبي في كتابه المستخرج من الأسمعة، عن سحنون.

وذكر عبد الملك بن حبيب، عن مطرف / بن عبد الله: أن السلطان يأمر الوصي، [88] أو (2) الورثة بالبيع، وأن يَقضُوا المسلمَ حَقَّه(3).

20 - وجائز أن يوصي الذمي إلى الذمي.

ولا يجوز أن يوصي إلى حربي، ولا إلى مستأمن.

21 - وجائز للذمي أن يوصي إلى مسلم.

وجائز للمسلم أن يقبلها، إذا لم يكن في تركته الخمر والخنازير.

(1) المدونة (71/16)، التوضيح (502/3)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الجهاد: ((وبغصب حرة مسلمة)).

(2) في (ع): ((و)).

(3) الجامع لابن يونس (658/17)، التوضيح (8/ 553)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الرهن: ((وجلد ميتة وكجنين وخمر وإن لذمي)).

441