Carian terkini anda akan muncul di sini
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
18 - وإذا زنى الذمي بالمسلمة طائعة، نكل وأُدِّب.
وإن زنَى بها مُكرَهة، قُتِل؛ فكان ذلك مِن فِعله نقْضا للعهد والذمة.
وقال ربيعة: إذا زنى بها طائعة، إنه يقتل؛ لأنه نقض العهد(1).
19 - وإذا مات الذمي وعليه دَيْن لمسلم، وترك خمرا، لم يُعرَض لها، ولم يُكلَّف الورثة بيعها.
فإن باعوها طائعين، وقضي منها، أُخِذ منهم، وقُضِي منه الدَّيْنُ.
هكذا حكى العتبي في كتابه المستخرج من الأسمعة، عن سحنون.
وذكر عبد الملك بن حبيب، عن مطرف / بن عبد الله: أن السلطان يأمر الوصي، [88] أو (2) الورثة بالبيع، وأن يَقضُوا المسلمَ حَقَّه(3).
20 - وجائز أن يوصي الذمي إلى الذمي.
ولا يجوز أن يوصي إلى حربي، ولا إلى مستأمن.
21 - وجائز للذمي أن يوصي إلى مسلم.
وجائز للمسلم أن يقبلها، إذا لم يكن في تركته الخمر والخنازير.
(1) المدونة (71/16)، التوضيح (502/3)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الجهاد: ((وبغصب حرة مسلمة)).
(2) في (ع): ((و)).
(3) الجامع لابن يونس (658/17)، التوضيح (8/ 553)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الرهن: ((وجلد ميتة وكجنين وخمر وإن لذمي)).
441