Carian terkini anda akan muncul di sini
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
8 - فإن أُذِن له في التجارة، كان حكمُه في ماله حكمَ الشريك المفاوض، والوكيل المفوّض إليه:
يكون بيعه، وشراؤه، وعقده، وجميع ما فعله، مما يرى أنه فعله للاستئلاف في التجارة، والنظر فيها، جائز نافذ(1).
وهو على (2) حكمه الأول: لا تجوزُ هباته، ولا عتقه، ولا كلَّ ما يخرج من حد هذه التجارة(3).
9- ولا يجوز إقرار العبد المحجور عليه إلا بالقتل العمد خاصة، فإنه لا يُتَّهم فيه؛ لما يناله من ألم القصاص.
وأما إقراره بالجراح الخطأ أو القتل الخطأ:
فإن كان إقراره في فور ذلك، وبحضرته، وعند التعلق به، فإقراره جائز.
وأما على غير ذلك، فلا يجوز(4).
10- وكل ما فعله العبد من الأفعال التي لا تجوز له، فلم يَرُدَّها السيد حتى عتَقَ، فإنها جائزة، إلا أن يكون السيد رد ذلك من فعله عند السلطان؛ فلا يلزمه بعد العتق.
فإن ردَّ السيدُ ذلك مِنْ فِعْلِه عند غير السلطان، ففي ذلك اختلاف من أصحاب مالك:
(1) المدونة (73/13)، التوضيح (247/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحجر: ((حجر على الرقيق إلا بإذن ولو في نوع فكوكيل مفوض)).
(2) في (ع): ((إلى)).
(3) المدونة (129/13)، التوضيح (248/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب التدبير: ((وللسيد نزع ماله إن لم يمرض))، وفي باب الحجر: «وأخذ مما بيده)).
(4) المدونة (11/16)، التوضيح (311/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الكتابة: ((وإقرار بجناية خطأ))، وقوله في باب الدماء ((وإن قتل عبد عمدا ببينة أو قسامة خير الولي)).
426