426

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Penerbit

الرابطة المحمدية للعلماء

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الرباط

4- وأما زكاة الفطر:

فإنها تجب على مولاه فيه، إذا كان العبد مسلما.
فإن كان مشركا، لم تَجب عليه فيه زكاةُ الفطر(1).

5- ومن أحكامه في الحج:

أنه إذا أُذِنَ له في الإحرام، فأحرم بها، وجب عليه(2).

6- (3) من الصوم في باب الخطأ، فليس لسيده أن يمنعه منه.

وما وجب عليه في باب العمد، كان له أن يمنعه منه.
كذلك يقول ابن القاسم: إنه إذا وجب عليه ظهار، فلسيده أن يمنعه الصوم.
وقال ابن حبيب: ليس له أن يمنعه من الصيام، كان عمدا، أو خطأ.
وكذلك قال ابن شهاب، وابن وهب(4).

7- ومن مذهب مالك: أن العبد يَملِك مالَه، إلا أنه مِلْك موقوف، لا تجوز فيه(5) أحكامه، لا في باب البيع والشراء(6)، ولا في باب المعروف.

أحكامه أحكام المحجور عليه، حتى يُؤْذَن له في التجارة(7).

(1) المدونة (110/2-111)، التوضيح (368/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في فصل في زكاة الفطر: ((وعن كل مسلم يمونه بقرابة أو زوجية وإن لأب وخادمها أو رق لو مكاتبا وآبقا رجي)).
(2) المدونة (251/2)، التوضيح (495/2)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الحج: ((أو كعبد فلا إحرام عليه)).
(3) هكذا في النسختين: (و)، و(ع)، فلا يبعد أن يكون هناك بتر تقديره: ((وما وجب عليه)).
(4) المدونة (118/3)، التوضيح (552/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الخلع: ((کالعبد لا یرید الفیئة أو یمنع الصوم بوجه جائز)).
(5) ((فيه)) مكررة في (م).
(6) في (ع): ((ولا في الشراء))، وفي (م): ((ولا الشراء)).
(7) التهذيب (528/2)، التوضيح (247/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب العتق: ((غير سفیه وعبد وذمي بمثله وزوجة ومریض في زائد الثلث ومدین)).

425