419

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Penerbit

الرابطة المحمدية للعلماء

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الرباط

12- ولا يخاصم أَحَد الوصيين دون صاحِبِهِ، فيما يطلبونه من مال الميت.

وجائز أن يخاصم أحدهما فيما يُطلَب به الميتُ؛ لأن القضاء على الغائب جائز. ويكون الغائب على حجته(1).

13- ووصي الوصي بمنزلة الوصي.

وإن كانا وصيين، فأوصيا جميعا إلى رجل، جاز إيصاؤهما. وإن أوصى أحدهما بما إليه من الوصية إلى رجل، لم يجز ذلك؛ لأنه ليس له أن یفعل دون صاحبه فعلا.

[83] هكذا ذكر(2) سحنون في المدونة.

قال أشهب: جائز لأحد الوصيين أن يُوصِي بما إليه من الوصية إلى رجل. وكذلك روى علي بن زياد عن مالك.

14- وإذا أوصى الميت إلى وصيه بثلثه يضعه حيث يراه، فأراد الورثَةُ كشْف الوصيّ:

فإن كان الوصي وارثا، فذلك لهم. وإن لم يكن وارثا، لم يكن لهم أن يكشفوه، إلا فيما يبقى لهم نفْعُه، مثل الولاء، وشَبَهِه(3).

15- وإذا قضى الوصيُّ بعضَ الغرماء، وبقي من المال بقيّةٌ تَفِي بما عليه من الدَّيْن، كان فِعلُ الوصي جائزا.

(1) المدونة (24/15)، التوضيح (560/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الوصايا: «والاثنين حمل على التعاون».

(2) في (ع) و(م): بياض بمقدار كلمةٍ موضعَ: «ذكر».

(3) المدونة (57/15-58)، التوضيح (560/8-561)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الوصايا: «ولا إن أوصى بثلث ماله».

418