418

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Penerbit

الرابطة المحمدية للعلماء

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الرباط

ويكون المال عند أَعْدلِهما. ولا يُقْسَم.

فإن قسماه: قال أشهب: لم يضمن أحدهما(1) من ذلك شيئا.

قال ابن الماجشون: يضمنُ كلُّ واحد منهما ما وَكَله إلى صاحبه(2).

10 - وما اختلف فيه الوصیان، نظر فيه السلطان:

قال أشهب: يكون المال عند أعْدَلهما. فإن استويا في العدالة، فعند أحْرَزهما وأخْوَطِهما، فإن(3) استويا في ذلك فعند أملاهما(4).

فإن استويا في ذلك، نظر السلطان:

فإن رأى أن يَقسِمه، قَسَمه.

وإن رأى أن يجعله عند أحدهما، جَعَلَهُ.

قال ابن كنانة: إذا جعله السلطان عند أحدهما، ختم عليه الوصيان(5).

11 - وكل ما باعه الوصي من مال الميت، فالدَّرَك(6) على الوصي، إذا لم يبين أنه مال فلان الميت.

فإن بَيَّن ذلك، فلا دَرَك عليه(7).

(1) ((أحدهما)): سقطت من (ع).

(2) المدونة (19/15)، التوضيح (414/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوديعة: ((وإن أودع اثنین جعلت بید الأعدل)).

(3) في (ع) وو(م): ((وإن)).

(4) أي: عند أكثرهما ملاءً، أي: غنى.

(5) المدونة (19/15)، التوضيح (561/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوصايا: ((وإن مات أحدهما أو اختلفا فالحاكم ولا لأحدهما إيصاء)).

(6) أي: المؤاخذة.

(7) المدونة (186/10)، التوضيح (484/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوصايا: ((ولا يبيع الوصي .. التركة إلا بحضرة الكبير .. وتسوق بهما)).

417