404

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Penerbit

الرابطة المحمدية للعلماء

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الرباط

فإن كان أمَرَه أن يبيع بالدنانير، والدراهم، أو بما يوجد به المِثلُ، من المكيل، والموزون: ضَمِن تلك العدة.

وإن كان أمره أن يبيعها بشيء من العُروض، أو بالدين: فإنما عليه قيمةُ السلعة التي أمره ببيعها، لا غير(1).

5- وإن كان المأمور باع بدين(2) أو عرْضٍ مخالف، وطلب(3) الآمر أن يُباع له ذلك الدینُ رجاء الفضل، كان ذلك له(4).

6 - وإذا أمره أن يبيع له سلعة، فباعها الآمر وباعها المأمور(5). فالمشتري الأولُ أحَقُّ بها(6)، إلا أن يقبضها الثاني(7).

7- وكذلك في النكاح، إذا جعل أمر ابنته إلى رجل، فأنكحها الأب وأنكحها الرجل الآخر: فالأول منهما أحق ما لم يدخل الثاني.

هذا مذهب ابن القاسم، وروايتُه عن مالك.

(1) المدونة (84/10)، التوضيح (388/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الوكالة: «و كمخالفته مشتري عین أو سوقا أو زمانا أو بيعه بأقل أو اشترائه بأکثر کثیرا».

(2) في (ع): ((بالدين)).

(3) في (ع): ((وطالب)).

(4) المدونة (51/9-52)، التوضيح (393/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الوكالة: (كرضاه بمخالفته في سلم إن دفع الثمن بمسماه)).

(5) في (ع): ((الآمر)).

(6) ((بها)»: غير واضحة في: (و)، وسقطت في (ع). والتكملة من المصادر، ونص شرح التلقين للمازري (41/8): (الأشهر عندنا: أن من اشترى سلعة من وكيل بائعها فباعها بائعها من آخر بعد أن باع الوكيل ولم يعلم الوكيل بذلك: أن المشتري الثاني أحق بها إذا قبضها، فإن لم يقبضها، كان الأول أحق بها).

(7) المدونة (51/9)، التوضيح (395/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوكالة: ((وإن بعت وباع فالأول إلا بقبض».

403