403

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Penerbit

الرابطة المحمدية للعلماء

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الرباط

{ 58- باب الوكيل }

1- قال محمد: أصل القول في الوكيل المفوّض إليه:

أن أفعالَه كلَّها جائزة، حاشا المُحاباةَ الظاهرةَ التي لا تدخل في باب النظر لمن فَوَّض إليه أمره(1).

2- والوكيل المقصور على بيع شيء بعينه أو شرائه:

لا يجوز تأخيرُه، ولا إقالتُه، ولا إقراره، ولا بيعه بنظره، ولا رده بعيب، إلا أن يكون لم يؤمر بشراء ذلك الشيء بعينه، فيكون ردُّه له بالعيب جائزا؛ لأنه كان يلزمه أن يأمره برده(2).

قال أشهب: هو ضامن في الوجهين جميعا، إلا أنه أمين فيما يحدث بالثمن الذي يقبضه. ويُصدَّق في شروط البيع الذي يَعْقِدُه.

3- والأصل فيما يزيده المأمور في الثمن على الآمر أنه:

ما كان يسيرا، لَزِمه(3). وما كان كثيرا لزمه(4).

4- وإذا تعدى المأمور، فباع بغير ما أَمرَه به الآمر:


(1) المدونة (74/10)، التوضيح (396/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوكالة: ((وبيعه لنفسه ومحجوره .. إن لم يحاب)).

(2) المدونة (84/10)، التوضيح (386/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الوكالة: ((فلا يعده إلا على بيع فله طلب الثمن وقبضه أو اشتراء فله قبض المبيع ورد المعيب، إن لم يعينه موكله)).

(3) ضمير المفعول في: (لزمه)، يعود على الآمر. انظر التهذيب (215/3).

(4) ضمير المفعول في: (لزمه)، هنا يعود على المأمور. وتنظر المسألة في: المدونة (50/9)، التوضيح (387/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الوكالة: ((ولائق به إلا أن يسمي الثمن فتردد)).

402