وَهَنَتْهُمْ (١) حُمَّى يَثْرِبَ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلاثَةَ، وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا، إلاَّ الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ» (٢).
٢٣٣ - عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ــ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ ــ إذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ، أَوَّلَ مَا يَطُوفُ، يَخُبُّ ثَلاثَةَ أَشْوَاطٍ» (٣).
٢٣٤ - عن عبد اللَّه بن عباس ﵄ قال: «طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ» (٤).
المِحْجَنُ: عصًا مَحْنِيَّةُ الرأس.
٢٣٥ - عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ قال: «لَمْ أَرَ النَّبيَّ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنَ
(١) في نسخة الزهيري: «وهنهم»، ولفظ المتن في صحيح مسلم، برقم ١٢٦٦.
(٢) رواه البخاري، كتاب الحج، باب كيف كان بدء الرمل، برقم ١٦٠٢، ومسلم، كتاب الحج، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، وفي الطواف الأول من الحج، برقم ١٢٦٦.
(٣) رواه البخاري، كتاب الحج، باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثًا، برقم ١٦٠٣، واللفظ له إلا قوله: «يخب ثلاثة أشواط» فبدل منها: «يَخُبُّ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ»، ومسلم، كتاب الحج، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، وفي الطواف الأول من الحج، برقم ١٢٦١، ولفظه: «كانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ، خَبَّ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ».
(٤) رواه البخاري، كتاب الحج، باب استلام الركن بالمحجن، برقم ١٦٠٧، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره، واستلام الحجر بمحجن، ونحوه للراكب، برقم ١٢٧٢.