452

Understanding in Explanation of the Main Rulings

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

Editor

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

Penerbit

توزيع مؤسسة الجريسي

إزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ» (١) يعني (٢) لِلْمُحْرِمِ (٣).
٢٢٢ - عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ «أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ. إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ» (٤).
قال: وكان عبد اللَّه بن عمر يزيد فيها: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، لبيك (٥)، وَالرَّغْبَاءُ إلَيْكَ وَالْعَمَلُ (٦).
٢٢٣ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ (٧): «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ليسَ

(١) رواه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب الخفين للمحرم، برقم ١٨٤١، ولفظه: سمعت النبي ﷺ يخطب بعرفات: «من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارًا، فليلبس سراويل للمحرم» قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ٤/ ٥٧: «فيلبس سراويل للمحرم» أي هذا الحكم للمحرم لا للحلال»، وكتاب اللباس، باب السراويل، برقم ٥٨٠٤، ومسلم، كتاب الحج، باب ما يُباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يُباح، وبيان تحريم الطيب عليه، برقم ١١٧٨.
(٢) «يعني»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح مسلم، برقم ١١٧٨.
(٣) في رواية للبخاري: «للمحرم»، برقم ١٨٤١، ولمسلم: «يعني المحرم»، برقم ٤ - (١١٧٨).
(٤) رواه البخاري، كتاب الحج، باب التلبية، برقم ١٥٤٩، واللفظ له، ومسلم، كتاب الحج، باب التلبية وصفتها ووقتها، برقم ١١٨٤.
(٥) «لبيك» الثالثة: ليست في نسخة الزهيري، وهي في مسلم، برقم ١١٨٤.
(٦) هذه الزيادة لمسلم، كتاب الحج، باب التلبية وصفتها ووقتها، برقم ١١٨٤، وهو في موطأ مالك، ٣/ ٤٧٩، برقم ١١٩٢.
(٧) في نسخة الزهيري: «قال النبي ﷺ».

1 / 453